للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعا من حديد (١) » ، ومنها: بيع السلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢) » ولم يشترط أن يكون الثمن نقدا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلا من الطعام أو موزونا من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف أو غيرها مما ينضبط بالصفة إذا توفرت بقية الشروط والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) رواه البخاري في (السلم) باب الكفيل في السلم برقم (٢٢٥١) ومسلم في (المساقاة) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر برقم (١٦٠٣) .
(٢) رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤١) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (١٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>