للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٢) وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٣) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٤) وقد «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء (٥) » ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله الموفق.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٦
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٥) رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (١٥٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>