للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (١) » ، وما جاء في معناه.

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٢) » ، ولا شك أن العرق والأغصان المضرة بالجار داخلة في الأذى المنهي عنه، فالواجب منع الجار من ذلك. الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها، فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه، وقد دلت الأدلة الشرعية التي يتعذر أو يتعسر إحصاؤها على وجوب سد الذاريع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة أو ما هو أشد من ذلك.

أما حديث صاحب النخلة فقد خرجه أبو داود من حديث محمد بن علي بن الحسين عن سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة بل الظاهر


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٨٦٢) وابن ماجه في (الأحكام) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (٢٣٤١) .
(٢) رواه البخاري في (الأدب) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم (٦٠١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>