للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (١) » .

وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو قال: عرق أهل النار (٢) » .

أما حكمه فهو عاص، وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٣)

وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (٥٦٨٣) وأبو داود في (الأشربة) باب العنب يعصر الخمر برقم (٣٦٧٤) وابن ماجه في (الأشربة) باب لعنت الخمر على عشرة أوجه برقم (٣٣٨٠) .
(٢) رواه بنحوه مسلم في (الأشربة) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم (٢٠٠٢) .
(٣) سورة النساء الآية ٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>