للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موافقته الإذن للموظف؟ .

ج: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة، والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (١) » ، وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٢) الآية، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (٣) ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٤)


(١) رواه البخاري في (الاستقراض) باب العبد راع في مال سيده برقم (٢٤٠٩) وفي (العتق) باب كراهية التطاول على الرقيق برقم (٢٥٥٤) وباب العبد راع في مال سيده برقم (٢٥٥٨) ومسلم في (الإمارة) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم (١٨٢٩)
(٢) سورة النساء الآية ٥٨
(٣) سورة المؤمنون الآية ٨
(٤) سورة الأنفال الآية ٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>