للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعطي قروضا بفوائد، كما يعطي فوائد لبعض أنظمة الحسابات.

فما هو حكم الشرع الحنيف في حسابي هذا واضعين في اعتبار فضيلتكم دورة رأس المال والنظام المصرفي المعمول به في أنشطة أمثال هذه البنوك؟

وما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك التي بها أنظمة للمعاملات الإسلامية؟ أفتونا مأجورين. وجزاكم الله عنها خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

ج: وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢) » ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣) » ، وفق الله الجميع.


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(٢) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١)
(٣) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>