للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس تقول: من له العناق من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا لعلها تعرف فإن عرفت فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس ولا شيء عليك وعلى صاحبك، أما إذا كانت المدة الطويلة وقد مضى دهر طويل فالغالب أن صاحبها لا يكون موجودا ولا يلزم التعريف حينئذ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها وإذا عرفتها احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>