للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء (١)

ج: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف (٢) » ، متفق على صحته.

والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج٣ ص ١٠.
(٢) رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: '' ... إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (١٣٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>