للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (١) » وفي رواية: «إلا لمنشد (٢) » وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.


(١) صحيح البخاري في اللقطة (٢٤٣٤) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٥) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٨) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٠) .
(٢) رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ''.. إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (١٣٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>