للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرا وأنتجت يبقيها فهي ناقته.

انتهى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله (كتاب الوقف)

<<  <  ج: ص:  >  >>