للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١) ولو كان ذلك بدون سند لكن إذا أعطتك سندا بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئا من أهلها وقراباتها، أو تخشى رجوعها. والله ولي التوفيق.


(١) سورة النساء الآية ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>