للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢٧: هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد، وما تفسير حق الوالد على الولد، وحق الولد على الوالد؟ (١)

ج: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٢) » ، رواه البخاري ومسلم، لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد


(١) استفتاء مقدم لسماحته في مجلسه.
(٢) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (٢٥٨٧) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>