للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢) » ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ولو بالثمن والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) رواه البخاري في (الهبة) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم (٢٥٨٩) ومسلم في (الهبات) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم (١٦٢٢) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باب باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (٥٤٦٩) ، والترمذي في (الولاء والهبة) باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة برقم (٢١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>