للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك. ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه (١) » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده (٢) » والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (الهبة) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم (٢٥٨٩) ، ومسلم في (الهبات) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم (١٦٢٢) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باب باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (٥٤٦٩) والترمذي في (الولاء والهبة) باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة برقم (٢١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>