للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على العتيق فكذلك على فرعه. ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل.

الثاني: أن لا يمسه رق لأحد، والمولود تبع لأمه حرية ورقا. وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا. والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون الأم محررة. الثاني: أن يكون الأب حال الولادة رقيقا. الثالث: أن يعتق الأب قبل أن يموت.

الثالث من الأسباب النسب: وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي، فالأصول: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. والفروع: الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والحواشي: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>