للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده.

الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأم لأب فأكثر.

القسم الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

وهنا مسألتان مهمتان:

المسألة الأولى: إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>