للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم.

الثالثة: إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثال ذلك جدة هي أم أم أم وأم أم أب، فترث ثلثي السدس بالجهتين، ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض إحداهما كونها بنتا للواطئ، والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>