للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا.

وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رءوسهم، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرا. والقول الأول أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٣٢) ، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٥) ، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٨) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٨٩٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>