للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خاصة.

والصحيح أنهما أصلان لا مصحان. وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ومصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة، وكل مسألة تتضمن صورا، والصور قريبة من ستمائة صورة أو أكثر، وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: عائل، وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول: الأول: أصل ستة. الثاني: أصل اثني عشر. الثالث: أصل أربعة وعشرين.

فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعا ووترا. وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر وترا فقط. وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط. ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة: الأولى: سدس فقط؛ كجدة وعم. الثانية: سدسان؛ كأبوين وابن. الثالثة: سدس وثلث كأم وأخ لأم. الرابعة: سدس وثلثان؛ كأم وشقيقتين.

الخامسة: سدسان وثلثان؛ كبنتين وأبوين. السادسة: نصف وسدس؛ كبنت وبنت ابن. السابعة: نصف وسدسان؛ كبنت وبنت ابن وأم. الثامنة: نصف وثلاثة أسداس؛ كبنت وبنت ابن وأبوين. التاسعة: نصف وثلث؛ كزوج وأم. العاشرة: نصف وثلث باق؛ كزوج وأم وأب. الحادية عشرة: نصف وثلث وسدس؛ كزوج وأم وأخ لأم. وفي أصل اثني عشر غير

<<  <  ج: ص:  >  >>