للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثلث؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم. الثانية: ثلثان ونصف وسدسان؛ كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة. الثالثة: نصفان وثلث وسدس؛ كزوج وشقيقة وإخوة لأم وأم. الرابعة: نصفان وثلاثة أسداس؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم.

وفيه عائلا إلى عشرة مسألتان: الأولى: نصفان وثلث وسدسان؛ كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم. الثانية: الثلثان ونصف وثلث وسدس؛ كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم.

وفي أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر ثلاث مسائل: الأولى: ثلثان وربع وسدس؛ كبنتين وزوج وأم. الثانية: نصف وثلث وربع؛ كشقيقة وأم وزوجة. الثالثة: نصف وسدسان وربع؛ كبنت وبنت ابن وأم وزوج.

وفيه عائلا إلى خمسة عشر أربع مسائل: الأولى: ثلثان وثلث وربع؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة. الثانية: ثلثان وسدسان وربع؛ كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة. الثالثة: نصف وثلث وسدس وربع؛ كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجة. الرابعة: نصف وثلاثة أسداس وربع؛ كشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم وزوجة.

وفيه عائلا إلى سبعة عشر مسألتان: الأولى: ثلثان وثلث وسدس وربع؛ كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات. وتلقب هذه المسألة بأم الفروج وأم الأرامل؛ لكون الورثة فيها إناثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>