وسبعة أعمام، أصلها من أربعة وعشرين للبنات الثلثان ستة عشر تباين رءوسهن فتثبتها، وللجدات السدس أربعة تباين رءوسهن فتثبتها، وللزوجات الثمن ثلاثة تباين رءوسهن فتثبتها، والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها، ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضرب بعضها في بعض، فيحصل أربعمائة وعشرون وهي جزء السهم، فتضربه في أصلها أربعة وعشرين فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ومنها تصح؛ للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون، وللجدات ألف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن خمسمائة وستون، وللزوجات ألف ومائتان وستون لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر، وللأعمام أربعمائة وعشرون لكل واحد منهم ستون.
واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة، منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على فريقين وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل ستة، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق كما تقدم، والله أعلم.