للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع ثلاثة، ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر، ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأعمام. وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة فلك ذلك فتجعل مخرج القيراط في محل التركة التي هي العدد الرابع وتعمل كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>