للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون ومنها تصح المسائل الأربع، فإن كان يرجى انكشاف حالهما أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية؛ لأنه الأضر في حقه وأعطيت كل واحد من الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكرا؛ لأنه الأضر في حق كل واحد منهما، ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما ضربت ما صحت منه المسائل وهو ستون في عدد أحوال الخنثيين الأربع فيحصل مائتان وأربعون.

فعلى الطريقة الأولى المتقدمة فيما إذا كان الخنثى واحدا تقول للابن الواضح من مسألة الذكورية ثلث مال ثمانون، ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون، ومن مسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون، ومن مسألة العكس كذلك، والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع، فيخرج ثمانية وتسعون، وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين.

وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة وهي مائتان وأربعون على مسألة الذكورية، فيخرج جزء سهمها ثمانون فتضرب فيه نصيب الابن واحدا، فيحصل له ثمانون، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين فيحصل لكل واحد منهما ثمانون، ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة الأنوثية فيخرج جزء سهمها ستون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له

<<  <  ج: ص:  >  >>