للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيرث المتأخر إجماعا.

الثانية: أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا.

الثالثة: أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر.

الرابعة: أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه.

الخامسة: أن يعلم السابق ثم ينسى، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدع ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (١) .

إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد -رحمه الله- أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات مات أولا، ثم تقسم


(١) واختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد، وهو أرجح دليلا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>