للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطه؛ لأن شرط إرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} (١) يعني من أم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٢) وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهما فرضا وردا، (١٦) فرضا وخمسة ردا، هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.


(١) سورة النساء الآية ١٢
(٢) سورة النساء الآية ١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>