للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها الثمن على كل حال، وإذا كان وراءه أم لها السدس أو أب له السدس مع وجود الأولاد.

والمقصود لا بد من إعطاء البنت حقها للذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخواتهم ولا للأم أن تظلم البنت وتعطي الذكر قسطها. بل الواجب الإنصاف وأن يعطى كل ذي حق حقه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢) وهكذا الإخوة، قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٣)


(١) سورة النساء الآية ١١
(٢) سورة النساء الآية ١١
(٣) سورة النساء الآية ١٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>