ويرث المسلم أمثاله من المسلمين. فالمسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر وهكذا بالعكس الكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١) » متفق على صحته من حديث أسامة رضي الله عنه.
وكذلك تارك الصلاة؛ لأن الصحيح أنه كافر كفرا أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد وجوبها، ولكن الصواب أنه كافر كفرا أكبر وأن ورثته المسلمين لا يرثونه - يعني أقاربه المسلمين - وإنما يكون إرثه لبيت المال؛ لأنه مرتد بهذا، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا.
(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٦٤) ، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤) ، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٠٨) ، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤) ، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨) .