للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان مال المورث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية لم يحل للوارث أكله ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث كافرا حين كسبه الأموال ثم أسلم وهي في يده فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين فإنه يرد إلى مالكه المعين في أصح قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>