للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (١) » . وفي لفظ: «الأنبياء يوم القيامة» وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٣) » ، وفي لفظ: «وفساد عريض (٤) » .

والأحاديث في المعنى للحث على النكاح والترغيب فيه كثيرة، والقرآن الكريم كذلك، دل على شرعية النكاح، ورغب فيه، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (٥) يعني أن لا تجوروا.

فالله سبحانه شرع لنا النكاح؛ لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح


(١) أخرجه أبو داود في سننه باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٨٠٢) ٥ \ ١٩٥٨، ومسلم في صحيحه باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (١٤٦٦) ٢ \ ١٠٨٦.
(٣) كتاب السنن حديث رقم (٥٩٠) ١ \ ١٩٠.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (١٠٨٤) ٣ \ ٣٩٤.
(٥) سورة النساء الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>