للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أختك، أو بنتك أو عمتك، وما أشبه ذلك، وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن لم يخل من المهر، وإن سمي فيه مهر؛ لما ثبت «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار (١) » في حديث ابن عمر، ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية ومن أحاديث أخرى، في النهي عن الشغار، وفي حديث أبي هريرة، والشغار هو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار، أما ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: إن الشغار هو أن يزوج هذا هذا، وهذا هذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى ابن عمر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعة: هو من كلام مالك بن أنس الراوي، عن نافع وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في البلوغ: واتفقا من وجه آخر على أن تسمية الشغار من كلام نافع، فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اتفق الشيخان على أنه من تفسير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الفقهاء - رحمة الله عليهم -، أخذ بما قال نافع، وقالوا: إنه لا يكون شغارا إلا إذا خلا من المهر، أما إذا كان فيه المهر كاملا


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١١٢) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٥) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٣٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٧٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٣٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>