للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخصومات، وإذا جرى بين هذا وزوجته شيء، وخرجت لعلة خرجت الأخرى، أو طلب وليها بإخراجها، حتى تعود هذه، وهكذا في النزاع، متى ساءت الحال بين هذا وزوجته، لحقتها الأخرى؛ لأنه مشروط على هذا، وهذا مشروط عليه أن ينكح هذا هذه، وهذا هذه، فكل ما جرى نزاع، ساءت الحال بين الجميع، ثم الولي لا يبالي، بل يحبسها ويؤذيها، حتى يجد امرأة أخرى، ويشترطها لنفسه، أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فتكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء، ولمصالح الأولياء، ولظلم الأولياء، ومن أجل هذا حرم الله الشغار، ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى لا تظلم النساء، وحتى لا يتخذ تزويجهن للهوى والظلم، وإرضاء الأولياء، وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، بل على الولي أن يطلب لها الزوج المناسب، الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك، بأن يزوج ابن هذا، أو أخا هذا، أو عم هذا وما أشبه ذلك، فهذا هو نكاح الشغار، وهو المسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الشغار، الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، وإن سمي فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>