للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونتفق معه على أمر إن شاء الله، يعلن هذا الشيء؛ لأن هذا فيه مضار كثيرة، ومسائل إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام، فأقوال العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم، ورحمهم، تعرض على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة، من أقوالهم وآرائهم، وجب أن يرد، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (١) وقال سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (٢) هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا ما تنازع فيه الناس إلى حكم الله ورسوله، حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.


(١) سورة النساء الآية ٥٩
(٢) سورة الشورى الآية ١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>