للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى عن المتعة (١) » قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعا؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس " اهـ.

٣ - الطحاوي قال في شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٧ بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء قال: " فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة " اهـ.

٤ - البغوي قال في شرح السنة ج ٩ ص ١٠٠: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة ثم رجع عنه حيث بلغه النهي " اهـ.

٥ - الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي قال في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٣٨: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>