للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض " وقال ابن بطال: " وأجمعوا الآن على أنه متى وقع - يعني المتعة - أبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده " وقال الخطابي: " تحريم المتعة كالإجماع إلا عند بعض الشيعة " اهـ (١) .

وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى في حكاية إجماع من سوى الشيعة أو ما يشبه الإجماع كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لا بد من عرضه والإجابة عليه فنقول وبالله التوفيق:


(١) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ج ٢ ص ٢٦٧، ٢٦٨ طبعة القاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>