للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما ثبت من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (١) » وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث (٢) » قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.

٤ - ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق وبعضها مقيد بالضرورة.

٥ - ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (٤) » .


(١) رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن ج ابرقم (٨٥٣) ص ٢٥٢.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٥) ص ١٠٢٣.
(٣) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٠) .
(٤) سورة المائدة الآية ٨٧ (٣) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>