للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (١) ذكر قول السدي معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمعتم بهن إلى أجل مسمى إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن، وتعقبه بقوله: " فأما الذي قاله السدي فقوله لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهن عليكم أو إبراء أو تأخير أو وضع وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٢) اهـ.

وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس وأبو بكر الجصاص وابن خويز منداد وابن العربي وابن الجوزي وفيما يلي نصوصهم: قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص ١٠٥،


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) سورة النساء الآية ٤
(٣) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>