للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (١) » فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين، ذكر ابن كثير هذا في كلامه على غزوة خيبر، وقال في بيانه كما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من الأحكام في فتح مكة قال ج ٤ ص ٣١٨: " في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة، ثم لم يخرج حتى نهى عنها (٢) » . وفي رواية فقال: «ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة (٣) » . وفي رواية مسند أحمد والسنن: أن ذلك كان في حجة الوداع. فالله أعلم.

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس ابن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثا ثم نهانا عنه (٤) » قال البيهقي: وعام أوطاس عام الفتح فهو وحديث سبرة سواء. قلت: القائل ابن كثير من أثبت النهي عنها في غزوة خيبر قال: إنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين وقد نص على ذلك الشافعي وغيره، وقد قيل: إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين، فالله أعلم. وقيل: إنها إنما حرمت مرة واحدة وهذه


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٥) .
(٣) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٢) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٥) .
(٤) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>