للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في تهذيب سنن أبي داود (١) : " إنه أي ابن عباس رضي الله عنهما سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. وقال الخطابي: حدثنا ابن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبما أفتيت، قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى رجعة الناس

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير (٢) ، وقد تعقب الإمام الخطابي في معالم


(١) المطبوع مع مختصر سنن أبي داود معالم السنن للخطابي ط. مطبعة أنصار السنة المحمدية ص ١٩.
(٢) المطبوع مع مختصر المنذري وتهذيب سنن أبي داود ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>