للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ما أورده ابن القيم في أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنكحة، من زاد المعاد حيث قال: ظاهر كلام ابن مسعود إباحتها - أي متعة النساء - فإن في الصحيحين عنه - أي ابن مسعود رضي الله عنه -: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: يا رسول الله ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (٢) » . ولكن في الصحيحين عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على ابن عباس رضي الله عنهم. اهـ.

الثالث: أجاب به البيهقي في (السنن الكبرى) ج ٧ ص ٢٠١ عنه، وهو أنه قد روي في حديث ابن مسعود هذا أنه قال: كنا ونحن شباب. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كنا ونحن


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٠) .
(٢) سورة المائدة الآية ٨٧ (١) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>