للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع الصحابة فقوله: " ثم لم نعد " يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها، وأما عمرو بن حريث، وكذلك قوله: " رواه جابر عن جميع الصحابة " فعجيب وإنما قال جابر: " فعلناها " وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده. وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة، وقد ثبت عن جابر عند مسلم " فعلناها " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لها فهذا يرد، عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها، وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها حرام إلى يوم القيامة (١) » قاله فأمنا بهذا القول نسخ التحريم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ في فتح الباري.

وقد ذكر ابن حزم في المحلى ج ٩ ص ٥١٩: أسماء


(١) صحيح البخاري العلم (١٠٤) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٤) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٦) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٧٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>