للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (١) » ، وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها (٢) » ، وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت ولو بالسكوت.

أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قولي العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجا من خلاف من قال إن النكاح صحيح، ولها الخيار بعد البلوغ وحسما لتعلقه بها، وليس لها أيضا نكاح غيره حتى تستبرئ بحيضة إن كان قد وطئها، أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرا؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «واليتيمة تستأمر (٣) » قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر، ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت


(١) رواه مسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (١٤٢١) .
(٢) رواه أبو داود في (النكاح) باب في الثيب برقم (٢١٠٠) والنسائي في الكبرى برقم (٥٣٧٤) .
(٣) سنن النسائي النكاح (٣٢٦١) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>