للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتباره. وإنما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في شأن المرأة: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) » . وهكذا يقال في الرجل سواء بسواء. فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٢) » .


(١) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (٥٠٩٠) ومسلم في (الرضاع) باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (١٤٦٦) .
(٢) ذكره البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: '' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. . . '' في باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي برقم (١٣٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>