للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أختي تبقى لابن عمها. وهذا ظلم وغلط ومنكر. والواجب على الولي تزويج موليته إذا خطبها الكفء ولو من غير أقاربها؛ لقول الله سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (٢) » ، بل يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه. ولو كان من غير أقاربها ولا يجوز إجبارها على التزوج بمن لا ترضاه ولو كان كفؤا من أقاربها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٣) » ، متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها والأيم أحق بنفسها من وليها (٤) » ، وبذلك يعلم أن الأب ليس له أن يجبرها على من


(١) سورة الحجرات الآية ١٣
(٢) رواه الترمذي في (النكاح) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (١٠٨٤) .
(٣) رواه البخاري في (النكاح) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦) ومسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (١٤١٩) .
(٤) رواه مسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (١٤٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>