للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فيجوز للنساء دون الرجال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التختم بالذهب (١) » ولما «رأى رجلا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده (٢) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والأفضل للرجل جعله - أعني - الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في خنصره.


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٧٨) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣٧) ، سنن النسائي الزينة (٥١٧٨) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٧٧) .
(٢) أخرجه مسلم في (كتاب اللباس والزينة) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان، برقم (٣٨٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>