للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والرضاع حكمه حكم النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » متفق على صحته.


(١) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (٢٦٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>