للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين (١) .

ج: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٢) الآية. أما قوله سبحانه: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} (٣) فهو وصف أغلبي، وليس شرطا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٤) ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن (٥) » . . . وهكذا بنات الزوجات المدخول


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة النساء الآية ٢٣
(٤) سورة النساء الآية ٢٣
(٥) صحيح البخاري النكاح (٥١٠١) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٩) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٥) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>