للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (١) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » متفق على صحته، والله ولي التوفيق.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (٢٦٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>