للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟ (١)

ج: أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه (٣) » ، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٤٧٧) بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤١٥ هـ.
(٢) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (١١١٥) .
(٣) رواه الإمام أحمد (٢\ ١٠٨) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (٢٧٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>