للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: العقد الذي تم في هذا النكاح غير صحيح؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشغار، والنكاح المذكور هو عين الشغار، فالواجب التفريق بين المذكورين، ومن كانت لها رغبة في زوجها فلا مانع من تجديد العقد عليها، من غير شرط تزويج الثانية الشخص الثاني، ومن ليس لها رغبة وجب على زوجها طلاقها طلقة واحدة، حسما لمادة التعلق بها، وقد كتبنا في هذه المسألة رسالة إليكم بطيه نسخة منها، وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه، إنه خير مسئول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>