به أم لا؟ وأوجب هذا أن أحرر لكم الواقع وآمل إفادتي من قبلكم بما يصح اتباعه في القضية) انتهى (١) .
وأفيد فضيلتكم بأن النكاح المذكور على الوجه المذكور نكاح فاسد في أصح قولي العلماء، والأرجح لحوق الطلاق في النكاح الفاسد كما لا يخفى، لكن لا يقع بهذا الطلاق إلا طلقة واحدة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مثل هذا الطلاق كان يعتبر طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر. . . الحديث، وقد أفتى بذلك جمع من السلف والخلف، وهو الذي نفتي به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وعليه لا مانع من ردها عليه بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، ويبقى له طلقتان. وأسأل الله أن يوفق الجميع لإصابة الحق في القول والعمل، إنه خير مسئول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(١) سؤال من م. ح. م. أجاب عنه سماحته برقم (٣٤٣\ خ) في ٢٧\ ٢\ ١٣٩٣ هـ.